المادة 73

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يمكن ، بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم ، أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين ، أو ينص على إجراءات تعيينهم ، وكذا إجراءات تعويضهم . إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية ، يجوز للطرف الأكثر استعجالا ، ما لم ينص على شرط مخالف ، أن يرفع الأمر إلى : - رئيس المحكمة الابتدائية التجارية الذي سيتولى فيما بعد منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة المغربية؛ - رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدر البيضاء إذا كان التحكيم جاريا بالخارج ، واتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المغربي