المادة 74

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد ، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم ، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم ، كما يمكنه إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه . إذا لم يحدد اتفاق التحكيم المسطرة والإجراءات اللازمة تتولى هيئة التحكيم تحديدها تلقائيا ، أو بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين