يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد ، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم ، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم ، كما يمكنه إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه . إذا لم يحدد اتفاق التحكيم المسطرة والإجراءات اللازمة تتولى هيئة التحكيم تحديدها تلقائيا ، أو بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين
المادة 74
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
