إذا كان التحكيم خاضعا لأحكام هذا القانون ، فإن مقتضيات الباب الثاني منه تطبق دون الإخلال بأي اتفاق خاص بين الأطراف ومع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب . تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع وبمعاملة أطراف التحكيم على قدم المساواة . تحدد في اتفاق التحكيم ، بكل حرية ، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع ، وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة ، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة . في جميع الأحوال ، تتقيد الهيئة التحكيمية بمقتضيات العقد وتراعي الأعراف والعادات الدولية السائدة في ميدان التجارة
المادة 75
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
