المادة 76

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

لا تفصل الهيئة التحكيمية ، بصفتها وسيطا بالتراضي ، إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على إسناد هذه المهمة إليها . وفي هذه الحالة تفصل الهيئة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف