لا تفصل الهيئة التحكيمية ، بصفتها وسيطا بالتراضي ، إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على إسناد هذه المهمة إليها . وفي هذه الحالة تفصل الهيئة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف
المادة 76
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
لا تفصل الهيئة التحكيمية ، بصفتها وسيطا بالتراضي ، إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على إسناد هذه المهمة إليها . وفي هذه الحالة تفصل الهيئة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف