المادة 78

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يتم إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق التحكيم ، أو بنسخ منهما مصادق على صحتهما ، مع ترجمتهما إلى اللغة العربية من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم ، إذا كانت الوثيقتان محررتين بلغة أجنبية