يتم إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق التحكيم ، أو بنسخ منهما مصادق على صحتهما ، مع ترجمتهما إلى اللغة العربية من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم ، إذا كانت الوثيقتان محررتين بلغة أجنبية
المادة 78
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
يتم إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق التحكيم ، أو بنسخ منهما مصادق على صحتهما ، مع ترجمتهما إلى اللغة العربية من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم ، إذا كانت الوثيقتان محررتين بلغة أجنبية