المادة 79

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يستجاب وجوبا لطلب الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 83 أدناه ، دون أن تتم ممارسته ، ما لم يكن الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي . ويكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف