يستجاب وجوبا لطلب الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 83 أدناه ، دون أن تتم ممارسته ، ما لم يكن الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي . ويكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف
المادة 79
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
