لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية : - 1 إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم ، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا ، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛ - 2 إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛ - 3 إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛ - 4 إذا لم تحترم حقوق الدفاع؛ - 5 إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي
المادة 80
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
