يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 79 و 80 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر . وتبت هذه المحكمة على وجه الاستعجال ، وذلك بعد استدعاء الأطراف
المادة 81
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
