يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة المغربية في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان ، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، في الحالات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه . لا يقبل الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي أي طعن . غير أن الطعن ببطلان الحكم التحكيمي يتضمن ، بقوة القانون ، في حدود النزاع المعروض على المحكمة ، طعنا في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية الصادر عن رئيس المحكمة المختصة أو رفعا ليد هذا الرئيس إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد
المادة 82
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
