المادة 83

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

ترفع دعوى البطلان المشار إليها في المادة 82 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها ، ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي ، أو خلال خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه