ترفع دعوى البطلان المشار إليها في المادة 82 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها ، ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي ، أو خلال خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه
المادة 83
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
