يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في المواد 79 و 80 و 81 و 82 أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي . كما يوقف الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي ، ما لم يكن مشمولا بالنفاع المعجل ، ويمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم مستقل غير قابل لأي طعن . تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية
المادة 84
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
