خلافا لمقتضيات المادة 64 أعلاه ، لا يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن تبت في جوهر النزاع في حالة إذا ما قضت بإبطال الحكم التحكيمي الدولي . - 31 - القسم الثاني الوساطة الاتفاقية
المادة 85
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
خلافا لمقتضيات المادة 64 أعلاه ، لا يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن تبت في جوهر النزاع في حالة إذا ما قضت بإبطال الحكم التحكيمي الدولي . - 31 - القسم الثاني الوساطة الاتفاقية