المادة 85

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

خلافا لمقتضيات المادة 64 أعلاه ، لا يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن تبت في جوهر النزاع في حالة إذا ما قضت بإبطال الحكم التحكيمي الدولي . - 31 - القسم الثاني الوساطة الاتفاقية