يجوز للأطراف ، لأجل تجنب نزاع أو تسويته ، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي هذا النزاع
المادة 86
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
يجوز للأطراف ، لأجل تجنب نزاع أو تسويته ، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي هذا النزاع