المادة 86

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يجوز للأطراف ، لأجل تجنب نزاع أو تسويته ، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي هذا النزاع