اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط ، يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد . يجوز لجميع الأشخاص ، من ذوي الأهلية الكاملة ، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين ، أن يبرموا اتفاق وساطة في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ، مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، والمسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح . ولا يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 1099 إلى 1104 من نفس الظهير الشريف المذكور
المادة 87
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
