المادة 87

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط ، يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد . يجوز لجميع الأشخاص ، من ذوي الأهلية الكاملة ، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين ، أن يبرموا اتفاق وساطة في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ، مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، والمسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح . ولا يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 1099 إلى 1104 من نفس الظهير الشريف المذكور