المادة 88

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يمكن إبرام اتفاق الوساطة : - بعد نشوء النزاع ، ويسمى «عقد الوساطة»؛ - قبل نشوء النزاع بالتنصيص عليه في العقد الأصلي أو في عقد يحيل على هذا العقد ، ويسمى «شرط الوساطة»؛ - أثناء مسطرة جارية أمام القضاء ، وفي هذه الحالة يرفع تحت طائلة البطلان ، من لدن الطرف الأكثر استعجالا ، في أجل لا يتعدى سبعة ( )7 أيام بعد إبرامه ، إلى علم المحكمة المختصة التي تصرح بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة