يجب أن يبرم اتفاق الوساطة كتابة بعقد رسمي أو عرفي أو بمحضر يحرر إما أمام المحكمة المختصة ، وإما أمام الوسيط المختار ، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف . يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة ، إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة تثبت وجوده ، أو بموجب رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ، أو بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الأطراف أمام الوسيط وجود اتفاق وساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك . ويعد في حكم اتفاق الوساطة المبرم كتابة ، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية ، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرط وساطة ، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد
المادة 89
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
