المادة 90

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد موضوع النزاع . إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه ، جاز للأطراف الاتفاق على وسيط آخر ، وإلا اعتبر العقد لاغيا