يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد موضوع النزاع . إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه ، جاز للأطراف الاتفاق على وسيط آخر ، وإلا اعتبر العقد لاغيا
المادة 90
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد موضوع النزاع . إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه ، جاز للأطراف الاتفاق على وسيط آخر ، وإلا اعتبر العقد لاغيا