يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل على شرط اللجوء إلى الوساطة ، وأن يشير صراحة إلى أن الأمر يتعلق بالوساطة الاتفاقية الخاضعة لمقتضيات هذا القسم
المادة 91
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل على شرط اللجوء إلى الوساطة ، وأن يشير صراحة إلى أن الأمر يتعلق بالوساطة الاتفاقية الخاضعة لمقتضيات هذا القسم