يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة إخبار الطرف الآخر والوسيط بكل الوسائل المتاحة
المادة 92
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة إخبار الطرف الآخر والوسيط بكل الوسائل المتاحة