المادة 92

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة إخبار الطرف الآخر والوسيط بكل الوسائل المتاحة