يمنع على المحكمة المختصة النظر في نزاع كان موضوع اتفاق وساطة إلى حين انتهاء مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة ، ويجب عليها التصريح بعدم قبول الدعوى إذا أثير الدفع أمامها بوجود اتفاق وساطة من أحد الأطراف ، مالم يكن هذا الاتفاق باطلا . لا يمكن للمحكمة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول دون إثارة الدفع من الأطراف
المادة 93
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
