المادة 94

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة ( )3 أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته ، غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة ، ولا يجوز ، في جميع الأحوال ، أن تتعدى مدد التمديد مجتمعة ثلاثة ( )3 أشهر إضافية