يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة ( )3 أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته ، غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة ، ولا يجوز ، في جميع الأحوال ، أن تتعدى مدد التمديد مجتمعة ثلاثة ( )3 أشهر إضافية
المادة 94
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
