تتسم أعمال الوساطة بالسرية ، ولا يمكن الاحتجاج بما راج بها أو ما تم فيها من تنازلات لأطراف النزاع أمام المحاكم أو أي جهة أخرى ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك
المادة 95
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
تتسم أعمال الوساطة بالسرية ، ولا يمكن الاحتجاج بما راج بها أو ما تم فيها من تنازلات لأطراف النزاع أمام المحاكم أو أي جهة أخرى ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك