المادة 15

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

وتنتظم الهيئات الحرفية الإقليمية المذكورة ضمن هيئة حرفية جهوية ، تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة ، وذلك وفق مع مراعاة المهام والاختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأسا�سي لغرف نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . الصناعة التقليدية ، تناط بالهيئات الحرفية الجهوية المهام التالية : كما تنتظم الهيئات الحرفية الجهوية المذكورة ضمن هيئة حرفية وطنية ، حسب كل نشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية - القيام بجميع أعمال التنسيق لأنشطة الهيئات الحرفية الإقليمية المنضوية تحت لوائها؛ وذلك وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . - القيام بدور المخاطب باسم الهيئة الحرفية تجاه السلطات المحلية