مع مراعاة المهام والاختصاصات المسندة لغرف الصناعة مع مراعاة المهام والاختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأسا�سي لغرف التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأسا�سي لغرف الصناعة التقليدية ، تناط بالهيئات الحرفية الإقليمية المهام التالية : الصناعة التقليدية ، تناط بالهيئات الحرفية الوطنية المهام التالية : - الإسهام في التنظيم المهني للأنشطة المندرجة ضمن أنشطة - اقتراح برامج وطنية للإسهام في تأهيل الصناع التقليديين وتنمية الصناعة التقليدية على صعيد العمالة أوالإقليم؛ قدراتهم وتحسين مهاراتهم ؛ - تنظيم ورشات تكوينية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات لفائدة - اقتراح كل تدبيرمن شأنه تطويرأداء الصناع التقليديين وتحسين الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين» حسب شروط عملهم والوقاية من الأخطارالمهنية التي قد يتعرضون لها ؛ النشاط الذي يزاولونه؛ - اقتراح التدابير التي من شأنها الإسهام في تعزيز إدماج الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية في النسيج - الإشراف على تنظيم دورات تكوينية متخصصة ، بتعاون مع مكتب تنمية التعاون والهيئات المعنية الأخرى ، لفائدة تعاونيات الاقتصادي والاجتماعي ؛ الصناعة التقليدية ، ولا سيما في مجال التدبير الإداري والمالي ، - القيام بجميع أعمال التنسيق بين مختلف الهيئات الحرفية وتطويرالأداء وتحسين الجودة ، وتقنيات تسويق المنتجات؛ المنضوية تحت لوائها من أجل تحفيزالصناع التقليديين وتعاونيات - تنظيم دورات تكوينية ، بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية ، ومقاولات الصناعة التقليدية على تثمين منتجاتهم ؛ لفائدة مقاولات الصناعة التقليدية ، في مجال حكامة المقاولة ، ولاسيما قواعد تنظيمها وتدبيرها وتطويرأدائها وتقييم مردوديتها؛ - تقديم كل اقتراح إلى السلطات العمومية في شأن التدابيرالكفيلة بإنعاش وترويج منتجات الصناعة التقليدية وتشجيع تصديرها - تقديم الاستشارات المطلوبة بشأن النزاعات المهنية المعروضة على غرف الصناعة التقليدية في إطار مهامها المتعلقة بالوساطة وتسويقها في المحافل والمعارض والأسواق الخارجية ؛ والتحكيم؛ - الإعداد ، بتنسيق مع الإدارة وغرف الصناعة التقليدية ، لدلائل استرشادية وتوصيفية لكل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية ، - السهر على تقيد جميع الصناع التقليديين المنضمين للهيئة الحرفية المعنية ، بالقواعد والأعراف والأخلاقيات المهنية ، واتخاذ ووضع دلائل خاصة بالأخلاقيات المهنية المتعلقة بها . كل التدابيراللازمة من أجل الحفاظ على سمعة أنشطة الصناعة
المادة 14
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
