القيام بجميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على بعض أنشطة الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض ، والتشجيع على مزاولتها ، تخضع التجمعات الحرفية المنتظمة في شكل هيئات حرفية ، فيما يخص قواعد تنظيمها وكيفيات سيرها لأنظمة أساسية خاصة ، يحدد وتحفيزالممارسين لها . نموذجها بنص تنظيمي ، مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون
المادة 13
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
