المادة 13

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

القيام بجميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على بعض أنشطة الصناعة التقليدية المهددة بالانقراض ، والتشجيع على مزاولتها ، تخضع التجمعات الحرفية المنتظمة في شكل هيئات حرفية ، فيما يخص قواعد تنظيمها وكيفيات سيرها لأنظمة أساسية خاصة ، يحدد وتحفيزالممارسين لها . نموذجها بنص تنظيمي ، مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون

المادة 13 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi