والإدارات والمؤسسات العمومية على صعيد الجهة؛ تحدد بنص تنظيمي أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية - تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤساء الهيئات الحرفية الإقليمية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خاصة بها . بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية؛
المادة 12
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
