أو مقاولة للصناعة التقليدية ، أن يطلبوا إدخال تغييرات أو معلومات تكميلية تتعلق بهم في السجل الوطني ، سواء تعلق الأمر بالتغييرات ينتظم الصناع التقليديون والصناع التقليديون «لمعلمين» وتعاونيات التي طرأت على وضعيتهم ، أو على النشاط أو الأنشطة التي يزاولونها ، ومقاولات الصناعة التقليدية ، الممارسون لنشاط أو مجموعة من وذلك وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة أو إقليم ، في تجمعات حرفية ، تحدث في شكل جمعيات تخضع لأحكام الظهير الشريف من هذا القانون . رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه ، وأحكام هذا
المادة 11
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
