أن تتوفرعلى مقراجتماعي بالمغرب ؛ يمكن لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو مقاولة - أن تدلي بشهادة تقييدها بالسجل التجاري ؛ أو تعاونية للصناعة التقليدية أن يطلب حذفه من السجل الوطني ، وذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون . - أن يكون المشرف على عملية الإنتاج أو تقديم الخدمة المندرجة ضمن أنشطة الصناعة التقليدية في المقاولة المعنية صانعا وفي هذه الحالة ، يتعين على الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي «لمعلم» المعني ، سواء كان يعمل بصفة فردية لحسابه الخاص ، أو بصفته تقليديا أوصانعا تقليديا «لمعلم» . أجيرا لدى مقاولة أو بصفته عضوا في تعاونية للصناعة التقليدية أن يرجع للإدارة البطاقة المهنية المنصوص عليها في المادة 36 من
المادة 10
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
