القانون ، وتسمى «هيئات حرفية» . يحذف تلقائيا من قبل الإدارة كل تسجيل في السجل الوطني في الحالات التالية : - وفاة الصانع التقليدي أوالصانع التقليدي «لمعلم» ؛ - ثبوت توقف الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي المعلم عن لا يمكن إحداث إلا هيئة حرفية واحدة لكل نشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة أو إقليم . مزاولة نشاطه لمدة تزيد عن ثلاث سنوات ؛ عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (30 الجريدة الرسمية
المادة 9
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
