المادة 8

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

واولطنةي يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» ، وكل تعاونية

المادة 8 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi