المادة 7

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

هذا القانون . تتألف لجنة التأهيل الحرفي المنصوص عليها في البند «ب» من المادة 6 أعلاه من ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية وأمين الحرفة البــاب الثالث المعني وممثلين عن الإدارة . هيئات أنشطة الصناعة التقليدةي يحدد بنص تنظيمي ممثلو الإدارة في هذه اللجنة وكذا كيفيات الفرع الأول سيرها . هيئات حرف الصناعة التقليدية الإقليمية واجلهوية

المادة 7 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi