المادة 6

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

من هذا القانون . وفي حالة عدم وجود أمين الحرفة بالنسبة لنشاط من أنشطة يخصص رقم وطني موحد يسمى «الرقم التعريفي الحرفي» لكل الصناعة التقليدية لأي سبب من الأسباب ، تقوم الإدارة المختصة صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية ، وكل تعاونية ومقاولة للصناعة التقليدية ، تم مقامه في تسليم الشهادة المذكورة . تسجيلهم في السجل المذكور . ب) بالنسبة للصانع التقليدي «لمعلم» : لا يمنح الرقم التعريفي الحرفي للمعني به إلا مرة واحدة حسب أن يتم الاعتراف بتجربة الصانع الحرفية من قبل لجنة من لجان نشاط الصناعة التقليدية الذي يمارسه بصفة رئيسية ومنتظمة ، ولا التأهيل الحرفي المحدثة لهذا الغرض على صعيد كل عمالة أو إقليم ، يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر ، ولا يجوز استعماله إلا من قبل بعد التثبت من توفره على الشروط التالية : صاحبه . - أقدمية عشر ( ) 10 سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية المادة 6 لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية؛ يتم التسجيل في السجل الوطني بعد استيفاء الشروط التالية : - درايته بمختلف جوانب النشاط المهني الذي يمارسه في إطار الصناعة التقليدية ؛ أ ) بالنسبة للصانع التقليدي : - قدرته على الإشراف على وحدة للإنتاج أو للخدمة في مجال - أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى مؤسسات الصناعة التقليدية ؛ التكوين أوالتكوين المهني التابعة للقطاع العام أوالقطاع الخاص ، المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها - قدرته على تلقين التكوين الضروري لاكتساب المهارات والكفايات اللازمة لممارسة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية . العمل ؛ - أوأن يتوفرعلى شهادة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاولها المعني بالأمر ، مسلمة من قبل أمين الحرفة المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون ، والتي تثبت توفرالصانع المعني على أقدمية ثلاث ( ) 3 سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية . 4179 الجريدة الرسمية عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (30 - ثبوت توقف تعاونية أو مقاولة الصناعة التقليدية عن مزاولة ج) بالنسبة لتعاونيات الصناعة التقليدية : نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية الذي أحدثت من أجله ، والذي تم تسجيلها بالسجل الوطني على أساسه ، لمدة تزيد عن - أن يكون النشاط الذي تمارسه التعاونية المعنية بصفة رئيسة مندرجا ضمن أنشطة الصناعة التقليدية؛ سنتين ؛ - أن تكون التعاونية المعنية مؤسسة ومسيرة طبقا للتشريع الجاري - صدور مقرر قضائي نهائي يق�ضي بالإدانة من أجل الإدلاء بسوء به العمل ولنظامها الأسا�سي . نية ببيانات غير صحيحة من أجل التسجيل في السجل الوطني يمكن أن تضم تعاونيات الصناعة التقليدية أشخاصا ذاتيين أوأدلى بمعلومات غيرمطابقة لوضعيته ؛ أو اعتباريين ، يمارسون نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية . - حل المقاولة أو إغلاقها الكلي أو صدور مقرر قضائي يق�ضي د) بالنسبة لمقاولات الصناعة التقليدية : بتصفيتها أوببطلانها؛ - أن يكون النشاط الذي تمارسه المقاولة المعنية بصفة رئيسة - حل التعاونية . مندرجا ضمن أنشطة الصناعة التقليدية ؛