المادة 5

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه ، حسب الحالة . يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية ، وكل تعاونية وكل مقاولة تبت لجنة التأهيل الحرفي في طلب إعادة النظر داخل أجل ثلاثين للصناعة التقليدية ، التسجيل في السجل الوطني المنصوص عليه في ( )30 يوما من تاريخ توصلها به

المادة 5 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi