من هذا القانون . إذا تبين للجنة أن المعني بالأمر يستوفي الشرط المنصوص عليه في البند الثاني أعلاه ، طلبت اللجنة من أمين الحرفة تسليم الشهادة تباشر عملية التسجيل في السجل الوطني عبر منصة إلكترونية المذكورة للمعني بالأمر ، وإذا رفض ذلك ، قامت الإدارة المختصة تحدث لهذا الغرض من قبل الإدارة ، وذلك طبقا للشروط المنصوص مقامه في تسليم الشهادة المذكورة . عليها في
المادة 4
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
