1 الصناعة التقليدية : كل نشاط يغلب عليه العمل اليدوي ، يهدف إلى صنع منتجات ، أو تحويل مواد ، أو تقديم خدمات . وهي يجب أن تراعى في منتجات الصناعة التقليدية المغربية الطابع صناعة تقليدية إنتاجية فنية أو نفعية ، أو صناعة تقليدية خدماتية . التراثي الأصيل ، الذي يعكس عنصرا أو عناصر الهوية المغربية بمختلف مقوماتها وروافدها الحضارية والثقافية . عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (30 الجريدة الرسمية 4178 يحدد نموذج هذه الشهادة وكيفيات تسليمها بنص تنظيمي . الباب الثاني يتعين على أمين الحرفة البت في طلب تسليم الشهادة المشار إليها السجل اولطني للصناعة التقليدةي في البند الثاني أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ توصله بالطلب ، وإذا انصرم الأجل المذكور دون تسليم هذه الشهادة المادة 4 اعتبر ذلك بمثابة رفض . يحدث سجل وطني للصناعة التقليدية ، يشار إليه في هذا القانون ب « السجل الوطني » ، تتولى الإدارة تدبيره ومسك قاعدة المعطيات يمكن للمعني بالأمر أن يطلب إعادة النظر في قرار أمين الحرفة برفض تسليم الشهادة لدى لجنة التأهيل الحرفي المنصوص عليها في المتعلقة به ، حسب الكيفيـات المحددة بنص تنظيمي . البند «ب» بعده ، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الشخص بقرار الرفض أو من تاريخ انصرام الأجل
المادة 3
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
