التقليدية وأصالتها . يعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية ، أمينا للحرفة الذي انتخب على رأسها . 4181 الجريدة الرسمية عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (30 - تقديم كل اقتراح بشأن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة ويشترط في المرشح للاضطلاع بمهمة أمين الحرفة : الدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها ، والرفع من أدائها ، وتثمينها ، والرفع من مساهمتها في التنمية الاقتصادية - أن يتوفرعلى صفة صانع تقليدي «لمعلم» ؛ والاجتماعية والثقافية الوطنية ؛ - أن يكون مزاولا لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية ، بكيفية فعلية ولحسابه الخاص ؛ - تقديم كل اقتراح للسلطات العمومية المعنية من شأنه : - ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب • الارتقاء بالوضعية المهنية للصانع التقليدي ، وتحسين شروط أفعال مخلة بالشرف أوالأمانة . ممارسته لنشاطه ؛
المادة 17
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
