المادة 18

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

• ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في ممارسة كل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية ؛ ينتخب رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية والوطنية لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، طبقا لأحكام • تحقيق معاييرالجودة في منتجات وخدمات الصناعة التقليدية ، والحفاظ على أصالتها وطابعها التراثي المغربي ؛ النظام الأسا�سي الخاص بالهيئة المعنية . • تحسين الوضعية الاجتماعية للصناع التقليديين وسائرالعاملين

المادة 18 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi