• ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في ممارسة كل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية ؛ ينتخب رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية والوطنية لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، طبقا لأحكام • تحقيق معاييرالجودة في منتجات وخدمات الصناعة التقليدية ، والحفاظ على أصالتها وطابعها التراثي المغربي ؛ النظام الأسا�سي الخاص بالهيئة المعنية . • تحسين الوضعية الاجتماعية للصناع التقليديين وسائرالعاملين
المادة 18
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
