المادة 19

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

بقطاع الصناعة التقليدية ؛ يتولى رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة ، علاوة - دراسة كل قضية من القضايا التي تهم وضعية الصناعة التقليدية على المهام المسندة إليه بموجب النظام الأسا�سي للهيئة المنصوص والنهوض بها ، وإعداد تقاريربشأنها ؛ عليه في المادة 13 من هذا القانون ، المهام التالية بتنسيق مع المحتسب ، - اقتراح كل تدبير يرمي إلى تسهيل ترويج منتجات الصناعة عند الاقتضاء : التقليدية في الأسواق الداخلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في - القيام بجميع المساعي الودية و دور الوساطة التوفيقية من الأسواق الخارجية ؛ أجل التوصل إلى حلول منصفة وعادلة للنزاعات والخلافات الناشئة بين الصناع التقليديين أو تعاونيات أو مقاولات الصناعة - تقديم كل اقتراح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون التقليدية ، وزبنائهم بشأن المنتجات والخدمات التي يقدمونها لهم الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية في مجال النهوض بالصناعة في إطارأنشطة الصناعة التقليدية التي يزاولونها ؛ التقليدية وتطويرها ؛ - السهر على حسن تقيد الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولات - تقديم كل توصية إلى غرف الصناعة التقليدية تتعلق بتعزيز الصناعة التقليدية بمقتضيات الدلائل الخاصة بالأخلاقيات دورها في النهوض بقطاع الصناعة التقليدية . المهنية ، والدلائل الاسترشادية المتعلقة بأنشطة الصناعة

المادة 19 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi