ممثلي الإدارة ؛ يعاد تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية المحدث بمقت�ضى - مديرأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل الثاني بالدارالبيضاء ؛ المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في 29 من ذي القعدة 1376 - ممثل عن تعاونيات الصناعة التقليدية ؛ ( 27 يونيو )1957 وفق أحكام هذا القانون ، ويعهد إليه بالمهام التالية ، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطات والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل : عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (30 الجريدة الرسمية
المادة 20
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
