المادة 21

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

التقليدية ، المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ؛ يتألف المجلس الوطني للصناعة التقليدية ، الذي يرأسه رئيس - البت في كل خلاف أو نزاع يتعلق بتطبيق قواعد ومعايير وأعراف الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ، المفوض حرف الصناعة التقليدية ، خلال مرحلة الإنتاج أوالصنع أوتقديم الخدمة ، والعمل على توجيه الأطراف المعنية بالخلاف أو النزاع ، إليها من لدنه ، من الأعضاء التالي بيانهم : واقتراح الحلول والتوجيهات المناسبة له . - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ؛ - رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية ؛ الفرع الثاني - مديردارالصانع ؛ - رؤساء غرف الصناعة التقليدية ؛ المجلس اولطني للصناعة التقليدةي - رئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية؛

المادة 21 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi