لقطاع الصناعة التقليدية والمتمثلة خصوصا في : يجتمع المجلس الوطني للصناعة التقليدية بدعوة من رئيسه ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وعلى الأقل مرة كل سنة ، ويحدد رئيس - الدعم التقني والخبرات والاستشارة ؛ المجلس الوطني جدول أعمال اجتماعاته ، ويوجه جدول الأعمال المذكور والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء 15 يوما على الأقل قبل - المشاركة في المعارض داخل وخارج المملكة ؛ - الاستفادة من برامج ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية؛ التاريخ المحدد للاجتماع . - المشاركة في الجوائز والمسابقات التحفيزية التي تنظم لفائدة يمكن للرئيس أن يدعو ، للمشاركة ، بصفة استشارية ، في اجتماعات القطاع ؛ المجلس ، كل شخص يرى فائدة في حضوره . - الاستفادة من مناطق الأنشطة الحرفية التي تحدثها الدولة . تحدث لدى المجلس لجنة علمية للصناعة التقليدية تختص بإبداء الرأي في القضايا الكبرى التي تهم قطاع الصناعة التقليدية التي يحيلها إليه
المادة 22
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
