لغرف الصناعة التقليدية . لا تكون اجتماعات المجلس الوطني صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وإذا لم يتحقق هذا النصاب ، أجل الاجتماع
المادة 23
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
لغرف الصناعة التقليدية . لا تكون اجتماعات المجلس الوطني صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وإذا لم يتحقق هذا النصاب ، أجل الاجتماع