المادة 23

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

لغرف الصناعة التقليدية . لا تكون اجتماعات المجلس الوطني صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وإذا لم يتحقق هذا النصاب ، أجل الاجتماع

المادة 23 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi