التسجيل بالسجل الوطني طبقا لأحكام هذا القانون . يستفيد الصناع التقليديون من أنظمة التغطية الاجتماعية وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 4183 الجريدة الرسمية عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (
المادة 24
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
