المادة 25

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

يحدد عدد ممثلي الإدارة وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية ومدة عضويته ، بنص تنظيمي . يستفيد الصناع التقليديون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية من مختلف برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الدولة