يحدد عدد ممثلي الإدارة وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية ومدة عضويته ، بنص تنظيمي . يستفيد الصناع التقليديون وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية من مختلف برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الدولة
المادة 25
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
