المادة 26

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

المجلس وتقديم كل اقتراح أو توصية من شأنها الارتقاء بالهوية المغربية للصناعة التقليدية وتثمين أصالتها وتطوير أدائها . وتضم هذه اللجنة تستفيد مقاولات الصناعة التقليدية من الامتيازات المنصوص بالإضافة إلى مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد عليها في القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني الحسن الثاني شخصيات مشهود بكفاءتها وخبرتها في مجال الصناعة ونصوصه التطبيقية . التقليدية و أساتذة باحثين من جامعات مغربية يعينهم رئيس المجلس

المادة 26 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi