المادة 27

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

كما يمكن للمجلس أن يحدث لديه ، من بين أعضائه ، لجانا موضوعاتية مؤقتة تكلف بدراسة موضوع معين يدخل ضمن يستفيد كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية ، مسجل بالسجل الوطني طبقا لأحكام اختصاصاته . هذا القانون ، من جميع الخدمات والامتيازات المقررة لفائدة هذه الفئات ، المنصوص عليها في القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأسا�سي