المادة 28

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

لمدة ثمان وأربعين ( )48 ساعة على الأقل ، ويتم عقده عندئذ بصفة يستفيد الصناع التقليديون والصناع التقليديون «لمعلمين» صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين . الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي من نظام جبائي خاص ومن نظام للتغطية يتخذ المجلس الوطني قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، الاجتماعية والصحية وكذا من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . المذكور . تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مهام الكتابة الدائمة للمجلس

المادة 28 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi