البـاب الرابع يتعين على الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين» الامتيازات الممنوحة للصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية ، من أجل الاستفادة من الامتيازات والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون ،
المادة 29
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
