المادة 29

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

البـاب الرابع يتعين على الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين» الامتيازات الممنوحة للصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية ، من أجل الاستفادة من الامتيازات والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون ،