المادة 30

قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

إلى حين انتخاب رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا تسهر الدولة بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية ومختلف للحرفة ، تقوم الإدارة المختصة بتسليم الشهادة المنصوص عليها في الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية ، وباقي الهيئات المعنية الأخرى ، على وضع إطار تعاقدي استراتيجي متكامل ، يتم من خلاله تحديد المادة 6 من هذا القانون . الأهداف المراد تحقيقها للنهوض بالقطاع والالتزامات المتبادلة بين الأطراف المعنية وكذا وضع نظام تحفيزي لفائدة القطاع من أجل

المادة 30 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية: النص الكامل · Ma Loi