«المزاولين لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية ، قصد مساعدتهم «وتحفيزهم من أجل القيام بإجراءات تسجيلهم في السجل الوطني تحدث لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية وممثلين عن الفاعلين المشار إليهم في المادة 30 أعلاه ، يعهد إليها بإعداد الإطار «بتنسيق وثيق مع الإدارة المعنية ؛ التعاقدي الاستراتيجي المشار إليه في المادة المذكورة ، وذلك داخل أجل « - تقديم مختلف أشكال الدعم اللازم لتمكين تعاونيات ومقاولات يحدد بنص تنظيمي . «الصناعة التقليدية من القيام بالإجراءات اللازمة لتسجيلها «وتسجيل الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين» ويعهد إلى المجلس الوطني للصناعة التقليدية بمهمة تتبع تنفيذ الإطار التعاقدي المذكور . «العاملين لديها في السجل الوطني ؛
المادة 31
قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
